أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم من اعتمر وأخر الحلق أو التقصير
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم من اعتمر وأخر الحلق أو التقصير
معلومات عن الفتوى: حكم من اعتمر وأخر الحلق أو التقصير
رقم الفتوى :
8183
عنوان الفتوى :
حكم من اعتمر وأخر الحلق أو التقصير
القسم التابعة له
:
أحكام العمرة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
من اعتمر وأخر الحلق أو التقصير حتى عاد إلى بلدته التي تبعد عن مكة (90) كيلو مترًا؛ هل عليه من حرج؟
نص الجواب
الحمد لله
المعتمر ينبغي له أن يبادر بالحلق، أو التقصير فور ما يفرغ من السعي؛ لأن الحلق أو التقصير نسك من مناسك العمرة، لا تتم إلا به على الصحيح، ولكن إذا نسي أو جهل، فتركه وتحلل من إحرامه، ثم ذكر أو علم بعد ذلك؛ فإن الواجب عليه أن يعيد ملابس الإحرام، ثم يحلق أو يقصر، في أي مكان، ولو في بلده؛ لأن الحلق أو التقصير يجزئ في أي مكان، ولا يختصان بالحرم، وإن كان قد جامع؛ فإنه يجب عليه ذبح شاة في مكة، ويوزعها على مساكين الحرم، وإن كان لا يستطيع ذبح الشاة؛ صام عشرة أيام في أي مكان.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: